[الـ] فصل [الثاني: أحكام الغنائم]
وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه1، ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراحل سهمًا2. ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل3، ويجوز تنفيل بعض الجيش4، وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش5، ويرضخ من الغنيمة6 لمن حضر، ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحًا7، وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه8،