ولا يرث ولد الملاعَنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس1، ولا يرث المولود إلا إذا استهلَّ2 وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام3، ويحرم بيع الولاء وهبته4، ولا توارث بين أهل ملتين5، ولا يرث القاتل من المقتول6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015