ودية الذمي نصف دية المسلم1، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث2، وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهامشة عشرها، وفي كل أصبع عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة3، وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبًا4، وفي الجنين إذا خرج ميتًا الغرة5، وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها6.