ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية1.

وإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه2. ويهدر ما سببه من المجني عليه3. وإذا أمسك رجل وقتل آخر قُتِل القاتل وحبس الممسك4. وفي قتل الخطأ الدية والكفارة5، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهي العصبة6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015