[الـ]ـفصل [الثاني: تطهير النجاسات]
ويطهر ما يتنجس بغسله1 حتى لا يبقى لها [عين] ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح2. والاستحالة مطهرة؛ لعدم وجود الوصف المحكوم عليه3، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه4 أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر.
والماء هو الأصل في التطهير5 ولا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع6.