وبكون المرأة عذارء أو رتقاء، وبكون الرجل مجبوبًا أو عنينًا1، وتحرم الشفاعة في الحدود2 ويحفر للمرجوم إلى الصدر3، ولا ترجم الحبلى حتى ترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه4، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه5 ومن لاط بذكر قتل ولو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015