[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

[الباب الأول] : باب حد الزاني

إن كان بكرًا حرًّا جلد مائة جلدة1، وبعد الجلد يغرَّب عامًا2، وإن كان ثيبًا جلد كما يجلد البكر3، ثم يرجم حتى يموت4، ويكفي إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015