إلا الذكر الرضيع1، ولعاب كلب2، وروث3، ودم حيض4، ولحم خنزير5، وفيما عدا ذلك خلاف6.

والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015