إلا الذكر الرضيع1، ولعاب كلب2، وروث3، ودم حيض4، ولحم خنزير5، وفيما عدا ذلك خلاف6.
والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه