[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له1، ويحرم الحلف بغير ذلك2، ومن حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه3، ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه4، ومن أكره على اليمين فهو غير لازمة، ولا يأثم بالحنث فيها5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015