فيه قربة، وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف1، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين2.

ومن وقف شيئًا مضارة فهو باطل 3 (*) ، ومن وضع مالًا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ4، والوقف على القبور؛ لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنةً باطلٌ5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015