[الباب العاشر] : [باب] 1 الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه2، والظهر يركب، واللبن يشرب بنفقة المرهون3، ولا يغلق الرهن بما فيه4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015