من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكًا له2، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئًا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه3.