المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الادله الرضيه لمتن الدرر البهيه في المسائل الفقهيه
(صفحة 189)
فإذا وقعت القسمة فلا شفعة1، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه2، ولا تبطل بالتراخي3.