ومن كان له زوجان فصاعدًا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه1، وإذا سافر أقرع بينهن2، وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها2، ويقيم عند الجديدة البكر سبعًا والثيب ثلاثًا3