ويجوز له قتل الفواسق الخمس1، وصيد حرم المدينة، وشجره كحرم مكة2 إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالًا لمن وجده3 ويحرم صيد وَجٍّ4 وشجره5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015