ويجوز له قتل الفواسق الخمس1، وصيد حرم المدينة، وشجره كحرم مكة2 إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالًا لمن وجده3 ويحرم صيد وَجٍّ4 وشجره5.