إذا حال على أحدهما الحول1 ربع العشر2، ونصاب الذهب عشرون دينارًا3، ونصاب الفضة مائتا درهم4، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر5 وأموال التجارة6 والمستغلات7.