[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول1 ربع العشر2، ونصاب الذهب عشرون دينارًا3، ونصاب الفضة مائتا درهم4، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر5 وأموال التجارة6 والمستغلات7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015