الفصل الثالث: نصاب الغنم

[الـ] فصل [الثالث: نصاب الغنم]

ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة، وفيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع، ثم في كل مائة شاة1

طور بواسطة نورين ميديا © 2015