66 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَنِي الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ»