36 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِقَاسِمٍ: أَتَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْدَحَ أَخَاهُ، وَهُوَ شَاهِدٌ؟، قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنْ كَانَ غَائِبًا؟، قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: لَا تَمْدَحْ أَخَاكَ "