الادب النبوي (صفحة 184)

فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه» ، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه (?) ؛ فأمره بفعل الطاعة؛ وأسقط عنه المباح؛ وأصرح من هذا ما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» (?) ، في سند هذا الحديث عند أحمد عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف، وأجابا عن حديث عائشة بضعفه؛ وعن حديث بريدة بأنه لا مانع من أن يكون من قسم المباح ما يصير مندوبا إذا قصد به القربة كالنوم في القائلة (?) للتّقوي به على قيام الليل؛ والسحور للتّقوي على صيام النهار، فيجوز أن يكون إظهار الفرح بعود النبي صلى الله عليه وسلم سالما معنى مقصودا يثاب عليه؛ فيكون مندوبا.

وقد اختلف الفقهاء في نذر المعصية هل تجب فيه كفارة أو لا تجب؟ فقال بوجوبها الثوري وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وبعض الشافعية؛ وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين؛ وسمرة بن جندب؛ وقال بعدم الوجوب مالك والشافعي والجمهور؛ وهو رواية عن أحمد؛ واستدل الأولون بحديث عائشة السابق «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» ، وبحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» ، رواه أبو داود (?) ؛ وبحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كفارة النذر كفارة يمين» ، رواه مسلم (?) وأحمد؛ فعمومه يشمل نذر المعصية؛ وبأن النذر يمين؛ ومن حلف على فعل معصية لزمته الكفارة فكذلك إذا نذرها، والدليل على أنه يمين حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015