صحيح ـ «الصحيحة» (1147 و 2199) : [ليس في شيء من الكتب الستة]
993 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى القاعد والقليل على الكثير)
صحيح ـ «الصحيحة» (1145و 1149) : [خ: 79ـ ك الاستئذان , 4ـ ب تسليم القليل على الكثير , 5ـ ب تسليم الراكب على الماشي, 6ـ ب تسليم الماشي على القاعد, 7ـ تسليم الصغير على الكبير. م: 39ـ ك السلام , ح 1]
994 - (ث 299) عن جابر رضي الله عنه قال: الْمَاشِيَانِ إِذَا اجْتَمَعَا فَأَيُّهُمَا بَدَأَ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أفضل.
صحيح ـ الصحيحة (1146) .