أقطعه أبيض بن حمّال؛ لاشتراك الناس في الملح (?) .

لقد اهتم النبي صلّى الله عليه وسلم بتنظيم أمور الزراعة اهتماما كبيرا فأمر باستغلال الأراضي الزراعية، فقال: «من أحيا أرضا ميتة فله أجر، وما أكلت العانية منها فله منها صدقة» (?) ، وكره النبي صلّى الله عليه وسلم أن يمسك أحد أرضا دون استغلالها، فقال: «من كانت له أرض فليحرثها، فإن كره أن يحرثها فليمنحها أخاه، فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعها» (?) .

لقد وضعت الإدارة النبوية حوافز كبيرة لاستغلال الأراضي وإصلاحها، ووضعت قواعد شرعية سارت عليها الأمة، فقال: «من أحيا أرضا مواتا فهي له» (?) وروى البخاري (ت 256 هـ) عن عائشة (ت 56 هـ) قالت: قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «من أعمر أرضا ليست لأحد فهي له» (?) .

ويلاحظ من خلال تفحص كتب الحديث المعتمدة اهتمام النبي صلّى الله عليه وسلم بالزراعة حتى إن البخاري (ت 256 هـ) أفرد بابا في صحيحه سماه: «باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» وقد أورد قوله: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة» (?) ، وروى الإمام أحمد (ت 241 هـ) قوله عليه السلام: «لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألايقوم حتى يغرسها فليفعل» (?) .

كانت هناك مجموعات من الناس تعمل في الزراعة، ففي المدينة كان الأوس والخزرج يعملون بالزراعة بأنفسهم وبالاستعانة بغيرهم، ويبدو أن قبائل المدينة لم تكن تأنف الزراعة، كما كانت تأنفها القبائل العربية الاخرى (?) ، أما اليهود فكانوا أصحاب مزارع ونخيل، وكان لديهم من الخبرة ما يجعلهم يتفوقون على غيرهم في الزراعة (?) ، حتى إن النبي صلّى الله عليه وسلم ترك في أيديهم خيبر ووادي القرى وفدك يزرعونها على الشطر فيما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015