وَجَرت الْعَادة بالتنشف من الْحمام.
وَقد اخْتلف الْأَصْحَاب رَحِمهم الله فِي كَرَاهَة التنشف بعد الْوضُوء وَالْغسْل على ثَلَاثَة أوجه:
أَحدهَا: أَن ذَلِك يكره، وَهُوَ مَرْوِيّ عَن ابْن عمر، وَابْن أبي ليلى، لِأَن فِيهِ تبريا من الْعِبَادَة.
وَقد جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَن مَيْمُونَة بنت الْحَارِث أَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِخرقَة بعد الْغسْل فَلم يردهَا وَجعل ينفض المَاء بِيَدِهِ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ: حَدثنَا أ [وعوانة عَن الْأَعْمَش عَن سَالم بن أبي الْجَعْد عَن كريب عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اغْتسل عِنْدهَا فَأَتَتْهُ بمنديل فَرمى بِهِ قَالَ الْأَعْمَش: فَذَكرته يَعْنِي الحَدِيث لإِبْرَاهِيم فَقَالَ: الحَدِيث هَكَذَا وَلَا بَأْس بِالْمَسْحِ بالمنديل وَإِنَّمَا هُوَ عَادَة.
الثَّانِي: أَن ذَلِك لَا يكره مُطلقًا وَهُوَ مَذْهَب مَالك وَالثَّوْري، وَلَعَلَّ رد الْخِرْقَة لسَبَب خَاص، أَو أَنه أَرَادَ بَقَاء المَاء على جِسْمه.