فَإِن ذَلِك لَا يجوز، وَيحرم عَلَيْهِ ذَلِك.
وَيسْتَحب أَن يتَوَلَّى غسلهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، لقَوْل عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: كَانَت يَمِين رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لطعامه وَشَرَابه وَطهُوره، وشماله لما سوى ذَلِك.
وَجَرت الْعَادة بِأَن الْقيام يدلكون النَّاس بِأَيْدِيهِم، وَيخرجُونَ الْوَسخ بِأَيْدِيهِم وأكفهم.
وَلَا بَأْس بذلك إِذا لم يمس الْعَوْرَة، فَإِن ذَلِك لَا يجوز.
والتكبيس لَا بَأْس بِهِ أَيْضا، لِأَن فِيهِ مصلحَة للجسد، فقد روى الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَزَّار فِي مُسْنده قَالَ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن زِيَاد أخبرنَا خَالِد بن خِدَاش بن عجلَان عَن عبد الله بن زيد بن أسلم عَن أَبِيه عَن جده عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قَالَ: دخلت على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِذا غُلَام أسود يغمز ظَهره أَي يكبس ظَهره، فَسَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: إِن النَّاقة اقتحمت بِي
ثمَّ قَالَ: [وَهَذَا الحَدِيث لَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا عَن عمر عَنهُ، وَلم يروه عَن عمر إِلَّا أسلم] وَرَوَاهُ عَن زيد هِشَام بن سعد، [وَعبد الله بن زيد] .