فصل

وَيحرم أَن يدْخل الْحمام بِلَا ستْرَة من مئزر وَنَحْوه كَمَا تقدم فِي الحَدِيث:. . وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يدْخل الْحمام إِلَّا بمئزر. وَكتب عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ إِلَى أُمَرَاء الأجناد: أَن لَا يدْخل الرجل الْحمام إِلَّا بمئزر، وَلَا امْرَأَة إِلَّا من سقم. وَكَذَلِكَ فعل عمر بن عبد الْعَزِيز.

وَقَالَ ابْن أبي شيبَة: حَدثنَا وَكِيع عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة قَالَ: رَأَيْت عمر بن عبد الْعَزِيز يضْرب صَاحب الْحمام وَمن دخله بِغَيْر إِزَار.

وَقَالَ سعيد بن جُبَير: حرَام عَلَيْهِم دُخُول الْحمام بِغَيْر إِزَار. وَهَذَا مِمَّا لَا خلاف فِيهِ بَين أحد من السّلف. وَأَيْضًا فَإِن ستر الْعَوْرَة عَن عُيُون النَّاس وَاجِب بِالْإِجْمَاع، وَالنَّص. قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ينظر الرجل إِلَى عَورَة الرجل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عَورَة الْمَرْأَة، وَلَا يُفْضِي الرجل إِلَى الرجل فِي ثوب وَاحِد، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي ثوب وَاحِد رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي سعيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015