وَيُكْرَهُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَنْتَثِرَ وَيُنَقِّي أَنْفَهُ وَوَسَخَهُ وَدَرَنَهُ وَيَخْلَعَ نَعْلَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ بِيَسَارِهِ مُطْلَقًا وَيَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ بِالْيُمْنَى، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الْمُسْتَحَبَّاتِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَقَالَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَ إنْسَانًا تَوْقِيعًا أَوْ كِتَابًا فَلْيَقْصِدْ يَمِينَهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ " وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ ".
فَصْلٌ يَجُوزُ الْإِرْدَافُ عَلَى الدَّابَّةِ وَرُكُوبُ ثَلَاثَةٍ، «أَرْدَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسَامَةَ عَلَى حِمَارٍ» وَقَالَ أَيُّوبُ ذُكِرَ أَشَرُّ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ، وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَيُّهُمْ أَشَرُّ وَأَيُّهُمْ أَخْيَرُ؟» رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ.