فقالت: أقسم عليك إلا أكلت بقيته. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبريها، فإن الإثم على المحنث" (?).

ومن آدابه:

(1) ألا يترتب على الإبرار مفسدة أو مشقة.

قال النووي: إبرار القسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة.

(2) تكفير الحالف عن يمينه أولى إن كان غير ما حلف عليه أفضل.

عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه" (?).

الحق السابع: نصرة المظلوم.

من حق المسلم على المسلم أن ينصره إذا ظلم، وفي عصر عبودية الذات والأنانية والتفاني في خدمة النفس فهذا الكلام يعد عند الكثيرين من العجب العجاب، يقول لك: وماذا أصنع؟ كفى ما بي من الهموم.

وبعضهم يعرف بالشهامة ولكن ليقال: شجاع شهم خدوم. وما يصنع ذلك لله، والحق بين الطرفين، فلا جبن ولا طيش.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015