فقالت: أقسم عليك إلا أكلت بقيته. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبريها، فإن الإثم على المحنث" (?).
قال النووي: إبرار القسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة.
عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه" (?).
من حق المسلم على المسلم أن ينصره إذا ظلم، وفي عصر عبودية الذات والأنانية والتفاني في خدمة النفس فهذا الكلام يعد عند الكثيرين من العجب العجاب، يقول لك: وماذا أصنع؟ كفى ما بي من الهموم.
وبعضهم يعرف بالشهامة ولكن ليقال: شجاع شهم خدوم. وما يصنع ذلك لله، والحق بين الطرفين، فلا جبن ولا طيش.