قال الإمام النووي في الأذكار: وكل هذا سنة ليس فيه شيء واجب.

أما آداب التشميت:

(1) أن يبدأ العاطس بالحمد، فإن لم يفعل لم يشمت.

في صحيح مسلم عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها.

فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه" (?).

(2) فإن زاد على عطسة واحدة فهل يشمت؟

قال النووي في الأذكار: اختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي المالكي: قيل: يقال له في الثانية: إنك مزكوم. وقيل: يقال له في الثالثة. وقيل: في الرابعة. والأصح أنه في الثالثة. قال: والمعنى فيه أنك لست ممن يشمت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس. فإن قيل: فإذا كان مرضًا فكان ينبغي أن يُدعى له ويُشمت، لأنه أحق بالدعاء من غيره؟

فالجواب: أنه يُستحبّ أن يُدعى له لكن غير دعاء العطاس المشروع، بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت.

(3) وينبغي على العاطس أن يغطي وجهه بيده أو ثوبه ويغض صوته.

عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015