قال الإمام النووي في الأذكار: وكل هذا سنة ليس فيه شيء واجب.
في صحيح مسلم عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها.
فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه" (?).
قال النووي في الأذكار: اختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي المالكي: قيل: يقال له في الثانية: إنك مزكوم. وقيل: يقال له في الثالثة. وقيل: في الرابعة. والأصح أنه في الثالثة. قال: والمعنى فيه أنك لست ممن يشمت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس. فإن قيل: فإذا كان مرضًا فكان ينبغي أن يُدعى له ويُشمت، لأنه أحق بالدعاء من غيره؟
فالجواب: أنه يُستحبّ أن يُدعى له لكن غير دعاء العطاس المشروع، بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت.
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها