59 - وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: " كَانَتِ الْحُكَمَاءُ تَقُولُ: إِنَّ مِمَّا يَجِبُ لِلْأَخِ عَلَى أَخِيهِ مَوَدَّتُهُ بِقَلْبِهِ وَتَزْيِينُهُ بِلِسَانِهِ وَرِفْدُهُ بِمَالِهِ وَتَقْوِيمُهُ بِأَدَبِهِ وَحُسْنُ الذَّبِّ وَالْمُدَافَعَةِ عَنْهُ فِي غَيْبَتِهِ "