الجواب الخامس: أن يقال: ليس فيما ذكرته ما يقتضي أن السفر إليها مستحب بل ولا زيارتها من قوله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) وفي لفظ (ولا تقولوا هجرًا). (وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا، ولا تشربوا مسكرًا، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادّخروا ما بدا لكم) رواه مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فأمسكوا ما بدا لكم، / ونهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرًا) وقد اتفق المسلمون على أن الانتباذ في الأوعية والادخار أراد به إباحة ذلك بعد حظره، لم يرد به الندب إلى ذلك، فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) قد يقال أراد به الإباحة بعد الحظر لم يرد به الندب، ولا يلزم من إباحتها ولا من الندب إليها إباحة السفر كإتيان المساجد.
وقوله أعني المعترض:
ـ[المشهور أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب.]ـ
يقال له: الجواب من وجهين: