فيه وهو ما عدا الحدود والقصاص وإليه ذهب بعض الحنفية.

الفرقة الثالثة: ترى أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء ابتداءً وأن الذكورة شرط في القاضي، لكنها إن وُلِّيَتْ ممن له السلطة أو حَكَّمَها شخصان في نزاع بينهما فحكمت نفذ قضاؤها ضرورة وأثم مُوَلِّيهَا.

وهذا هو المذهب عند الحنفية الذي نصت عليه كتبهم المعتمدة في تأثيم مُوَلّي المرأة القضاء ولا إثم إلا بارتكاب المحظور، ومما يدل على ذلك أن قاضي القضاة (?) في أكثر العصور كان حنفيًا، وكان إليه تقليد القضاة في جميع أنحاء البلاد الإسلامية، ولم يُؤْثَرْ عنه أنه قلّد امرأة قط منصب القضاء (?).

ثانيًا: ترجع صحة القول أو عدمها إلى قوة الدليل من كتاب الله - عز وجل - أو من سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولا ترجع إلى كثرة القائلين به، وها هو ما قاله الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - في اتباع السنة وترك أقواله المخالفة لها:

1 - «إذا صح الحديث فهو مذهبي».

2 - «إذا قلتُ قولًا يخالف كتاب الله وخبر الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فاتركوا قولي» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015