الشبهة الثامنة بعد المائة: (?)
الاختلاط المحرم إنما يكون في حال الافتتان، وتزاحم الأجساد وتلاصقها.
الجواب:
1 - ما دليل هذا الاستثناء؟ ومن الذي لا يخاف على نفسه الفتنة؟!! وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (رواه البخاري ومسلم).
2 - كان علماء الإسلام على مر العصور يمنعون من اختلاط الرجال بالنساء حتى في أبعد الأماكن عن الفتنة ـ مساجد الله - عز وجل - , وترى فقههم فيها بوضوح تام (?).
ثم دارت من بعد ذلك على المسلمين الدوائر , وتسلط الكافر الغربي , وضرب الاستعمار بلدان المسلمين , فضعف حال الأمة , ولم تعد قادرة على المواجهة , وبدأت سلسلة متتابعة من الاستسلام للضغوط , نسأل الله أن يخلص المسلمين منها ويثبتهم على دينهم.
وكان مما استسلم فيه للضغوط مسألة حكم الاختلاط , فما كان محرمًا بالأمس ومشدَّدًا على المنع منه في أفضل البقاع عند الله , أصبح اليوم حلالًا إلا قليلًا.
فقصروا الاختلاط المحرم في أعظم ما يمكن للمرء تصوره من علاقة الرجال بالنساء الأجانب في الأماكن العامة ألا وهو ملاصقة الأجساد , ولعمر الله ما بقي من انكارهم لهذه الصورة ـ تلاصق الرجال بالنساء ـ إلا انكار الفواحش.
فهل يشك عاقل في حرمة ذلك؟؟! وهل نحن بحاجة إلى من يعلمنا بأن هذا حرام ويفتي لنا بحكمه؟؟!