الشبهة السابعة والثمانون:
تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ:
عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: «هُوَ صَائِمٌ»، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «لَيْسَ بِصَائِمٍ»، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ» (?)
(رواه البخاري ومسلم).
قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من صحيح البخاري:
«وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد ... الْمُنَاظَرَةُ فِي الْعِلْم بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ» (?).
الجواب:
1 - ليس في هذا الحديث تصريح بأن مَن كانوا عند أم الفضل لم يكونوا من محارمها.
2 - في الحديث: (أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ) فمعلوم أن (عند) تفيد (الحيز) لا (الملاصقة) , فقد يكونون في (الحيز) الخاص بها في يوم عرفة وسَمِعتهم.
3 - قول الحافظ ابن حجر: «وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد ... الْمُنَاظَرَةُ فِي الْعِلْم بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ»، ليس فيه حجة لدعاة الاختلاط؛ ويجب أن يُفهم كلامه في ضوء قوله في شرح حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: «يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟»، قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (رواه البخاري ومسلم).