5 - ابن العربي المالكي - رحمه الله -، قال: «قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}، يعني اسكُنَّ فيها ولا تتحرَّكن, ولا تبرحن منها» (?).
6 - الجصاص - رحمه الله -، قال في الآية الآنفة: «وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت، منهيات عن الخروج» (?).
وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن المرأة تلزم بيتها لاتخرج منه إلاّ لضرورة، قال ابن الحاج: «خروج المرأة لايكون إلاّ لضرورة شرعية» (?).
وقال الشيخ بكر أبوزيد: «ومَنْ نظر في آيات القرآن الكريم، وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنما حصلت هذه الإضافة ـ والله أعلم ـ مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا إضافة تمليك، قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}، وقال سبحانه: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} (الأحزاب: 34)، وقال عز شأنه: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (الطلاق: 1) (?).
ومع ذلك قد تقتضي الحاجة خروج النساء، وعندها فلا حرج في خروجهن إذا أُمِنَتْ الفتنة، وكان خروجها منضبطًا بضوابط الشريعة، فلا تخرج متطيبة ولا متزينة، أو متبرجة ولا سافرة، ولاتزاحم الرجال في وسط الطرقات، بل تلتزم حافتها، وإذا