يمكن تقسيم ما يستدل به دعاة الاختلاط إلى:
1 - آيات من كتاب الله - عز وجل - يضعونها في غير موضعها.
2 - أحاديث صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس فيها ما يدل على جواز الاختلاط.
3 - أحاديث ضعيفة لم تثبت أصلًا فلا يُحتَج بها.
4 - آثار صحيحة عن الصحابة - رضي الله عنهم - عند التأمل لا يُفْهَمُ منها إقرارهم هذا الأمر، فليس فيها دليل على جواز الاختلاط، وعلى فرض أن فيها دليلًا فلا يحتج بأقوال الصحابة ولا أفعالهم إن خالفت أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ونهيه.
5 - آثار لا تثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم -.
6 - دعاوى شرعية وعقلية وواقعية يكذبها الشرع والعقل والواقع.
7 - شبهات متعلقة بجواز ولاية المرأة على الرجال وذلك يقتضي ـ بزعمهم ـ اختلاطها بالرجال.
وبالجملة فإن من يجادلون في اختلاط المرأة بالرجال يتمسكون بشُبهات ضعيفة ليست فيها حجة أو دلالة، ولو أنهم عرضوها على بعض ما كتبه أهل العلم في حكم الاختلاط لتبدد ظلام تلك الشبهات، فإن ما يذكرونه لا يقوى على دفع الأدلة المتظاهرة على تحريم الاختلاط والتي سبق ذكر بعضها.
قال الدكتور عبد الله ناصح علوان - رحمه الله - (بعد أن ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الاختلاط): «فهذه النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية تحرم اختلاط الرجال بالنساء بشكل قاطع جازم لا يحتمل الشك ولا الجدل!! فالذين يبيحون الاختلاط ويبررونه بتعويدات اجتماعية ومعالجات نفسية، وحجج شرعية، فإنهم في الواقع يفترون على الشرع ويتجاهلون الفطرة الغريزية ويتجاهلون الواقع المرير الذي آلت إليه المجتمعات الإنسانية قاطبة» (?).