6 - وقد نقل أئمة المالكية؛ كابن فرحون، وابن زيد البرناسي، وأحمد القرافي، أنه لا يُخْتَلَفُ في المذهب في عدم قبول شهادة من يحضرون الأعراس التي يمتزج فيها الرجال بالنساء؛ لأن بحضورهم في هذه المواضع تسقط عدالتهم (?).
7 - قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في رسالته المشهورة: «وَلْتُجِبْ إذَا دُعِيت إلَى وَلِيمَةِ الْمُعْرِسِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ».
قال النفراوي في شرحه (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني):
«(وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ) أَيْ مَشْهُورٌ ظَاهِرٌ , كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» (?).
8 - قال أبو محمد الأندلسي القحطاني المالكي (?):
إنَّ الرجالَ الناظرينَ إلى النِّسَا ... مِثْلُ السباعِ تطوفُ باللحمان
إنْ لم تَصُنْ تلكَ اللحومَ أسُودُها ... أُكِلَتْ بِلا عِوَضٍ ولا أثمانِ (?)
9 - قال الإمام البيهقي: «فدخل في جملة ذلك (?) أن يحمي الرجل امرأته وبنته من مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم» (?).
10 - قال الإمام الماوَرْدِيّ - رحمه الله - يُعَرِّف الدَيُّوث: «هو الذي يجمع بين الرجال