لقد تتابع أهل العلم والدعاة في التحذير من الاختلاط عامة ومن الاختلاط في التعليم خاصة، وذكروا النصوص الشرعية المانعة منه ومن آثاره الخطيرة على الجوانب الدينية والتعليمية لدى الطالب والطالبة.
قال الشيخ عبد العزيز الطريفي: «لا يُعلَمُ عالمٌ على مَرِّ قرون الإسلام الخمسة عشر قال بجواز الاختلاط في المجالس والتعليم والعمل، ... وتَحَصَّلَ لي أكثر من مائة عالم وفقيه عبر تلك القرون يقطعون بعدم الترخيص فيه، بل رأيت منهم من يُسقِطُ عدالةَ فاعلهِ، بل وقوامته على الأعراض.
قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله العامري ـ وهو من علماء القرن السادس ـ في كتابه (أحكام النظر)» (?).: «اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج النسوان بالرجال الأجانب، فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقَدَ تحريمَه، وفَعَلَه وأقر عليه ورضي به، فقد فسق، لايُسمعُ له قول، ولا تُقبلُ له شهادة» (?).
أقوال بعض علماء المذاهب الأربعة:
1 - قال السرخسي: «وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدِّمَ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ فِي مَجْلِسِهِ , وَفِي اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ مِنْ الْفِتْنَةِ