وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي أَجْهَضَتْ بِفَزَعِهَا بِإِرْسَالِ عُمَرَ إِلَيْهَا: أَمَّا الْمَأْثَمُ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مُنْحَطًّا عَنْكَ وَأَرَى عَلَيْكَ الدِّيَةَ، فَقَالَ لَهُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَبْرَحَ حَتَّى تَضْرِبَهَا عَلَى بَنِي عَدِيٍّ - يَعْنِي قَوْمَهُ - وَأَلْحَقَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِالْمُؤَدِّبِ، وَقَالَا: إِنَّمَا أَنْتَ مُؤَدِّبٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ (?) .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ; لَمَّا وَرَّثَ زَيْدٌ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ أَيْنَ: (وَجَدْتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ؟) فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: أَقُولُ بِرَأْيِي وَتَقُولُ بِرَأْيِكَ (?) .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدِّ (أَلَا يَتَّقِي اللَّهَ زَيْدٌ يَجْعَلُ ابْنَ الِابْنِ ابْنًا وَلَا يَجْعَلُ أَبَا الْأَبِ أَبًا) .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُفَوَّضَةِ بِرَأْيِهِ بَعْدَ أَنِ اسْتَمْهَلَ شَهْرًا، وَأَنَّهُ كَانَ يُوصِي مَنْ يَلِي الْقَضَاءَ بِالرَّأْيِ وَيَقُولُ: (لَا ضَيْرَ فِي الْقَضَاءِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَضَايَا الصَّالِحِينَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ) .
وَمِنْ ذَلِكَ اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ فِي الْجَدِّ حَتَّى أَلْحَقَهُ بَعْضُهُمْ بِالْأَبِ فِي إِسْقَاطِ الْأُخُوَّةِ وَأَلْحَقَهُ بَعْضُهُمْ بِالْأُخُوَّةِ.