سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِخْبَارُ، وَلَكِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْفَتْوَى فِي الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ (?) وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ.
سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِخْبَارُ عَنِ الرَّسُولِ بِمَا سُمِعَ عَنْهُ وَمِنْهُ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إِيجَابِ الْإِخْبَارِ بِذَلِكَ إِيجَابُ الْحَذَرِ عَلَى مَنْ أَخْبَرَ (?) .
قَوْلُكُمْ يَجِبُ حَمْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: (لَعَلَّ) عَلَى طَلَبِ الْحَذِرِ لِكَوْنِهِ مُلَازِمًا لِلتَّرَجِّي.
قُلْنَا: الطَّلَبُ الْمُلَازِمُ لِلتَّرَجِّي الطَّلَبُ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى مَيْلِ النَّفْسِ أَوْ بِمَعْنَى الْأَمْرِ، الْأَوَّلُ مُسَلَّمٌ وَلَكِنَّهُ مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.
وَالثَّانِي مَمْنُوعٌ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَذَرُ مَأْمُورًا بِهِ لَا يَكُونُ وَاجِبًا (?) .
وَمَعَ تَطَرُّقِ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ فَالِاسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ عَلَى كَوْنِ خَبَرِ الْوَاحِدِ حُجَّةً فِي خَارِجٍ عَنْ بَابِ الظُّنُونِ فِيمَا هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأُصُولِ، وَالْخَصْمُ مَانِعٌ لِصِحَّتِهِ (?) .
وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ؛ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ عَلَّقَ وُجُوبَ التَّثَبُّتِ عَلَى خَبَرِ الْفَاسِقِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ بِخِلَافِهِ، وَذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْجَزْمِ بِرَدِّهِ أَوْ بِقَبُولِهِ، لَا جَائِزَ أَنْ يُقَالَ الْأَوَّلُ، وَإِلَّا كَانَ خَبَرُ الْعَدْلِ أَنْزَلَ دَرَجَةً مِنْ خَبَرِ الْفَاسِقِ، وَهُوَ مُحَالٌ فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ الثَّانِي، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.
الثَّانِي: أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ سَاعِيًا إِلَى قَوْمٍ، فَعَادَ وَأَخْبَرَ