الثَّالِثُ وَالثَلَاثُونَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا اسْمَ جَمْعٍ مُعَرَّفٍ وَالْآخَرُ اسْمَ جِنْسٍ دَخَلَهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ، فَاسْمُ الْجَمْعِ أَوْلَى، لَا مَكَانَ حَمَلُ اسْمِ الْجِنْسِ عَلَى الْوَاحِدِ الْمَعْهُودِ بِخِلَافِ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ، فَكَانَ أَقْوَى عُمُومًا، وَبِهَذَا يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى (مَنْ) وَ (مَا) .
الرَّابِعُ وَالثَلَاثُونَ: إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ قَبِيلِ اسْمِ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ وَالْآخَرِ مِنْ قَبِيلِ (مَنْ) وَ (مَا) ، فَـ (مَنْ) وَ (مَا) أَوْلَى لِعَدَمِ احْتِمَالِهِمَا لِلْعَهْدِ، وَاحْتِمَالِ مَا قَابَلَهُمَا لَهُ.
الْخَامِسُ وَالثَلَاثُونَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الظَّاهِرِينَ مُضْطَرِبًا فِي لَفْظِهِ بِخِلَافِ الْآخَرِ، فَغَيْرُ الْمُطَّرِبِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَدَلُّ عَلَى الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ.
السَّادِسُ وَالثَلَاثُونَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَدْ دَلَّ عَلَى الْحُكْمِ وَعِلَّتِهِ، وَالْآخَرُ دَلَّ عَلَى الْحُكْمِ دُونَ عِلَّتِهِ، فَالدَّالُّ عَلَى الْعِلَّةِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِيضَاحِ وَالْبَيَانِ.
السَّابِعُ وَالثَلَاثُونَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَوْلًا وَالْآخَرُ فِعْلًا، فَالْقَوْلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْبَيَانِ مِنَ الْفِعْلِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَوْلًا وَفِعْلًا وَالْآخَرُ قَوْلًا فَقَطْ فَالْقَوْلُ وَالْفِعْلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى فِي الْبَيَانِ.
الثَّامِنُ وَالثَلَاثُونَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُشْتَمِلًا عَلَى زِيَادَةٍ لَمْ يَتَعَرَّضِ الْآخَرَ لَهَا، كَرِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ سَبْعًا» (?) فَإِنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَرْبَعًا (?) لِاشْتِمَالِهَا عَلَى زِيَادَةِ عِلْمٍ خَفِيٍّ عَلَى الْآخَرِ.