حَمَلُ ذَلِكَ عَلَى مُخَاطَبَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُقَلِّدِينَ لَهُمْ ; لِمَا فِيهِ مِنْ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ فَائِدَةِ تَخْصِيصِ الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ وُقُوعِ الِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِ الْعَامَّةِ لِغَيْرِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ وُجُوبَ اتِّبَاعِ مَذَاهِبِهِمْ.
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَهُوَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَلَّى عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخِلَافَةَ بِشَرْطِ الِاقْتِدَاءِ بِالشَّيْخَيْنِ فَأَبَى، وَوَلَّى عُثْمَانَ فَقَبِلَ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ فَصَارَ إِجْمَاعًا. (?) وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَمِنْ وُجُوهٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا قَالَ قَوْلًا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ فَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ فِيمَا قَالَ