وهذه الشحوم من طعامنا فهن حل لهم وإن رغمت أنوفهم وأنوف المجتنبين لها اتباعا لدعوى اليهود في تحريم ذلك

ومنها قوله تعالى {} قال أبو محمد أما نحن فلا نأخذ بهذا لأننا لم نؤمر به وإنما أمر به غيرنا وإنما أوجبنا القود في كل هذا وفيما دونه بين المسلمين فيما بينهم وساوينا في كل ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى بقوله تعالى مخاطبا لنا {} وبقوله تعالى مخاطبا لنا {} وبقوله تعالى {} ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم فأقدنا في كل ذلك من الحر للحر والعبد للحرة والأمة وأقدنا من العبد للعبد وللحر وللحرة وللأمة وكذلك من الحرة والأمة ولا فرق وأقدنا لكل من ذكرنا من الكافر ولم نقد كافرا من مؤمن أصلا لقول الله تعالى {} وبقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مؤمن بكافر ومنها قوله تعالى {} وهذا منسوخ بإجماع ومنها قوله تعالى {} قال أبو محمد وهذا منسوخ بإجماع ومنها الأمر بذبح بقرة صفراء فاقع لونها وهذا لا يلزم في شيء من الأحكام بإجماع ومن شريعة لوط عليه السلام {} ولا يحل في شريعتنا رجم المكذب بالنذر وقد احتج قوم في رجم من فعل فعل لوط بهذه الآية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015