عينا. وإنما أخروا الحج عن الصلاة والزكاة والصوم لأن الصلاة عماد الدين وتكرر كل يوم خمس مرات. فالحاجة إليها أشد ثم ثنوا بالزكاة لكونها قرينة الصلاة في مواضع كثيرة في الكتاب والسنة. ولشمولها المكلف وغيره. ثم الصوم لتكرره كل سنة. والحج في العمر مرة لكن البخاري قدم الحج على الصوم للتغليظ في تركه. ولعدم سقوطه بالبدل.

قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} بالكسر الحالة والهيئة. وبالفتح المرة. اي ولله فرض واجب على الناس حج البيت. والمراد منهم المسلم المكلف الحر اتفاقا. فلا يجب على الكافر والمجنون ولا يصح منهما. ولا يجب على الصبي والمملوك ويصح تطوعا. ولا يسقط به الفرض. وعن ابن عباس مرفوعا "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى" رواه البيهقي. ونحوه لأبي داود مرسلا. قال الشيخ والمرسل إذا عمل به الصحابي حجة اتفاقا.

قال وهذا مجمع عليه. لأنه من أهل العبادات فيصح ولا يجزئه أنه فعله قبل أن يخاطب به اهـ. ومن سواهم يجب عليه على الفور مع الاستطاعة. وحرف (على) للإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق. واتبع بقوله (ومن كفر) والحج لغة القصد. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وقال الشيخ غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015