العلماء، ودلت الآية على وجوب العدة بعد المسيس، ولا نزاع في ذلك. وقال الشيخ: تجب بعد المسيس باتفاق العلماء للآية اهـ (الآية) وتمامها {فَمَتِّعُوهُنَّ} أي أعطوهن ما يستمتعن به، وذلك إن لم يكن سمي لها صداقًا وإلا فلها نصفه {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} أي خلوا سبيلهن بالمعروف.

(وقال) تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} أي ينتظرن بأنفسهن، وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها (ثلاثة قروء) أي حيض، ثم تتزوج إن شاءت وجعلها الشارع ثلاثة رعاية لحق الزوج، وهو اتساع زمن الرجعة له، وحق للزوجة وهو استحقاقها للنفقة والسكنى ما دامت في العدة، وحق للولد وهو الاحتياط لثبوت نسبه، وأخرج الأئمة الأربعة وغيرهم الأمة إذا طلقت، فإنها تعتد بقرءين، لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتبعض فكمل لها قرءان، وروي عن عائشة وعمر وابنه ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة وأدخل بعض الفقهاء المفارقات بخلع أو فسخ.

والآية نص في المطلقات، وأما المفارقات بخلع أو فسخ فلم يدخلن في حكم المطلقات، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة أن تعتد بثلاث حيض، بل روى أهل السنن من حديث الربيع أنه - صلى الله عليه وسلم - (أمرها أن تعتد بحيضة) وتلحق بأهلها، ولأبي داود وغيره من حديث ابن عباس (أمرت أن تعتد بحيضة) وقال الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، وقال ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015