الشيخ: التغاير بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب فهو كالبينة، مثل أن يكون أحدهما حبشيًا والآخر روميًا ونحو ذلك فهذا ينتفي النسب، وإن كان أمرًا محتملاً لم ينفه لكن إن كان المقتضي للنسب الفراش، لم يلتفت إلى المعارضة، وإن كان المثبت له مجرد الإقرار أو البينة فاختلاف الجنس معارض ظاهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015