دينكم" قال الحافظ رجاله ثقات وقد ورد النهي عن العينة من طرق.

وهي بيع السلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراؤها منه بأقل من ذلك سميت عينة لحصول النقد لصاحب العين لأن العين هو المال الحاضر. والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده. ومذهب جمهور العلماء تحريمها واستدل ابن القيم وغيره أيضًا على عدم جواز العينة بقوله - صلى الله عليه وسلم - "يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع" قال وإن كان مرسلًا فله من المسندات ما يشهد له.

وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة. ولو لم يأت فيها أثر لكان محض القياس ومصالح العباد وحكمة الشريعة: تحريمها أعظم من تحريم الربا فإنها ربا مستحل بأدنى الحيل. فإنه من المعلوم أن العينة عند من يستعملها إنما يسميها بيعًا. وقد اتفقوا على تحريم الربا الصريح قبل العقد. ثم غير اسمها إلى المعاملة. وصورتها إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة. وإنما هو حيلة ومكر وخديعة الله تعالى. فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلًا ألفًا إلا درهمًا باسم القرض. ويبيعه خرقة تساوي درهمًا بخمسمائة درهم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما الأعمال بالنيات" أصل في إبطال الحيل وتحريم كل بيع بنقد دون ما باع به نسيئة. وقال ابن القيم إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015