الاحكام الوسطي (صفحة 989)

وروي من طريق محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أيضًا" (?).

وذكر الدارقطني أيضًا عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث تطليقات في كلمة واحدة، فأبانها منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاب ذلك عليه (?).

وسلمة بن سلمة ضعيف.

والصحيح أنها كانت مفترقات، ولا يصح اللفظ بالثلاث إلا في حديث الملاعنة. وسيأتي إن شاء الله تعالى.

الترمذي، عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقنك فتبيني ولا آويك أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة، فأعلمتها [فأخبرتها] فسكتت عائشة حتى جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائشة: فاستأنف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس الطلاق مستقبلًا من كان طلق ومن لم يطلق (?).

رواه عن عروة مرسلًا وهو أصح. يعني المرسل.

وذكر أبو داود في المراسيل عن إسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين الأسدي يقول: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أرأيت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015