الاحكام الوسطي (صفحة 986)

وذكر محمد بن عبد السلام الخشني قال: نا محمد بن يسار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا وهي حائض [قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. . . . وفيها. . . أنه يعتد بها ذكر هذا الحديث أبو محمد (?).

وذكر الدارقطني عن أحمد بن صبيح عن طريف بن ناصح عن معاوية عن عمار الدهني عن أبي الزبير، قال: سألت ابن عمر عن رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض] فقال لي: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السنة.

قال: [هؤلاء] كلهم شيعة (?).

لم يرد على هذا وما فيهم من يحتج به فيما أعلم.

وروى قاسم بن أصبغ عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي عن عبد المجيد عن محمد بن قيس عن ابن عمر أنه طلق

امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت مرة أخرى إن شاء طلق وإن شاء أمسك (?).

زاد فيها هذا الحديث أن يمسها في الطهر الأول.

ومعلى بن عبد الرحمن ضعيف قاله أبو حاتم، ومرة قال فيه: متروك.

وذكر هذا الحديث في مصنفه ابن الصلاح فيما حدثني عنه ابن مدير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015