هذا مرسل، ويروى من طريق فيها إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى وهو مذكور بالكذب.
وعن ابن جريج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا منقطع فاحش الانقطاع، ذكر حديث وكيع وما بعد أبو محمد علي بن أحمد (?).
أبو داود، عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ طَلاَقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ بَيع إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ وَفَاءَ نَذْر فِيمَا لاَ تَمْلِكُ" (?).
قال البخاري: هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح (?).
وذكر وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنذر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: "لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ" (?).
خرجه أبو محمد.
مسلم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين