الاحكام الوسطي (صفحة 978)

ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات ثم يدخل عليها (?).

مسلم، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت: فقال: "انْظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ [إِخْوَتَكُنَّ] مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ" (?).

وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولي أنها أرضعت الحُدْثَى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُحرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ" (?).

النسائي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ، وَمَا يُحَرِّمُ فِيْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ" (?).

قال أبو عمر: لا يصح مرفوعًا وصححه غيره لأن الذي رفعه ثقة (?).

ومن طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سئل رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما يحرم من الرضاعة قال: "الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ" (?).

مسلمة بن علي ضعيف لا يحتج به، وقد أنكر على ابْنِ وَهبٍ الرواية عنه فهو حديث منقطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015